الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( والمضمونة كغيره )

                                                                                                                            ش : .

                                                                                                                            يحتمل أن يكون مراده أن إجارة الضمان وإن قلنا أنها أفضل من إجارة البلاغ فهي كغيرها في الكراهة ويكون كقوله في النوادر بعد أن ذكر إجارة البلاغ وهذه والإجارة في الكراهة سواء وأحب إلينا أن يؤاجر الإنسان نفسه بشيء مسمى لأنه إذا مات قبل أن يبلغ كان ضامنا لذلك يريد محمد ضامنا للمال ويحاسب بما سار ويؤخذ من تركته ما بقي فكان هذا أحوط من البلاغ وليس يعني أن يؤاجر من ماله غيره لأنه شرط عليه أن يحج بنفسه فانفسخ ذلك بموته إلا أن تكون الحجة إنما جعلت في ذمته انتهى بلفظه . ويساعد هذا أنه وقع في بعض النسخ والمضمونة كغيرها وعلى النسخة الأولى فأعاد الضمير مذكرا باعتبار النوع أي كالنوع الآخر ويحتمل أن يريد ما قاله الشارح أن الإجارة المضمونة على الحج كالإجارة على غير الحج في الضمان وعدمه فيكون الفضل له والنقصان عليه وهذا لفظ الشرح الصغير ويشير لذلك بقوله في الجواهر : وقسم هو إجارة بعوض تكون ثمنا للمنافع كالإجارات كلها فيكون العوض ملكا للمستأجر فإن عجز عن كفايته لزمه تمامه من ماله وما بقي كان له انتهى .

                                                                                                                            ( تنبيه ) إذا وقعت الإجارة في الحج لزمت وإن كانت مكروهة قال في النوادر : ومن استؤجر ليحج عن ميت ثم بدا له لما بلغه في ذلك من الكراهة قال ابن القاسم : الإجارة تلزمه انتهى . وقال اللخمي : قال ابن القاسم فإن أجر نفسه ثم أراد نقض الإجارة لما بلغه أن لا يحج أحد عن أحد لم يكن ذلك له انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية