ص ( وتعينت في الإطلاق )
ش : .
يعني أن الإجارة المضمونة تتعين في إطلاق الموصي فإذا ؟ فتتعين المضمونة قال في المتيطية بعد أن ذكر صفة ما يكتب في البلاغ وقولنا فيه إن ذلك كان من عهدة المتوفى صواب فإن لم يكن من الموصي عهدة فلا يكون للناظر أن يفعله لأنه تغرير بالمال انتهى . وعلى هذا شرحه أوصى الميت أن يحج عنه ولم يبين هل ذلك على الضمان أو على البلاغ الشارح في الكبير والأوسط والبساطي وظاهر كلامه في الصغير أن الوصي إذا لم يبين في عقد الإجارة هل هي ضمان أو بلاغ تعينت المضمونة وهو ظاهر كلام الأقفهسي وابن الفرات وهذا ليس بصحيح فإنه لا بد في بيان عقد الإجارة من بيان الأجرة ما هي هل النفقة أو شيء مسمى فتأمله والله أعلم .
( تنبيه ) تقدم أن المضمونة نوعان : نوع في عين [ ص: 549 ] الأجير ، ونوع في ذمته وأن في الثاني خلافا وأن الذي يفهم من كلام المصنف الجواز فإن عين الموصي أحدهما تعين وإن لم يعين فالأحوط أن يدفع على أن الحج مضمون في الذمة كما يفهم من كلام المتيطي المتقدم بل تقدم عنه أنه نقل عن بعض قضاة قرطبة أنه كان لا يدفع المال إلا على أنها مضمونة وإن أوصى الميت بالاستئجار في عين الأجير وإن ابن زرب قال به فتأمله والله أعلم .