ص ( والبلاغ إعطاء ما ينفقه بدءا وعودا بالعرف )
ش : قوله إعطاء ما ينفقه بدءا وعودا فيه إشارة إلى ما قال سند : إن من أخذ نفقة ليحج على البلاغ ومن شرط صحة ذلك أن يأخذ من النفقة ما يكفيه غالبا ذاهبا وراجعا فإن أخذ أقل مما يكفيه على أن ينفق من عنده ثم يرجع به كان سلفا وإجارة وكذلك إن لم يأخذ شيئا وإنما استؤجر على أن ينفق من عنده فهو سلف وإجارة وسلف يجر منفعة انتهى . وقال ابن عسكر في شرح العمدة أن المستأجر يلزمه تبليغ الأجير ذهابا وإيابا بقدر كفايته من موضع ابتداء سفره حتى يعود إليه ويلزمه العمل على ذلك ويكون حكمه في الدفع إليه حكم الوكيل في أنه لا يجوز له صرف شيء في غير ما هو بصدده من الحج والعمرة وما تلف بغير شرط لم يضمنه ولا يكون له حبس ما فضل ، وقال في الإرشاد : الثاني مضمونة وفيها يتعين قدر الإجارة وصفة الحجة وموضع الابتداء قال الشيخ : معنى إجارة البلاغ زروق في شرحه وإنما يتعين ما ذكر لأنها كسائر الإجارات يلزم في عقدها من معرفة الوجه المعمول عليه والمعمول به ما يلزم في كل أجرة ويصح عقدها كالجعل فلا شيء له إلا بتمام العمل فإن لم يعين الأجرة لزمت أجرة المثل وإن لم يذكر صفة الحج لزمه الإفراد على المشهور لأنه الأصل وقيل القران لأنه جامع للحج والعمرة وإن لم يعين الابتداء فمن محله إن لم تكن قرينة تصرفه لغيره انتهى .
( فرع ) قال في شرح العمدة أن أجير البلاغ يملك التصرف في المال على وجه مخصوص والأجير على الضمان يملك رقبة المال ولذلك يكون الفضل له والتلف منه وقوله بالعرف هذا بعد الوقوع وأما أولا فينبغي له أن يعين النفقة قال الفرق بين البلاغ والضمان اللخمي وإن كانت الإجارة بنفقته جاز وينبغي أن يبينها قبل العقد فإن لم يفعل مضى وينفق نفقة مثله قال محمد : ينفق ما لا بد منه مثل الكعك والخل والزيت واللحم المرة بعد المرة والثياب والوطاء والخفاف .