ص ( وإن ضاعت قبله رجع )
ش : .
يعني وإن فإنه يؤمر بأن يرجع من الموضع الذي ضاعت فيه النفقة وهذا إذا لم يكن بينهم شرط قال ضاعت النفقة قبل الإحرام سند : وإذا تلف المال قبل أن يحرم فإن كان بينهم شرط عمل به وإن لم يكن بينهم شرط فالقياس أنه لا يرجع إلا أن ابن القاسم قال : يرجع لأنه رأى أن المال لما تعين صار كأنه محل العقد انتهى . وله النفقة في رجوعه قال اللخمي : إلا أن تكون الإجارة على أن نفقته في الثلث فيرجع في باقيه فإن كان المدفوع إليه أولا جميع الثلث وعليه راضون فلا شيء عليهم انتهى . ونقله في التوضيح .
( فرع ) فإن فنفقته على نفسه في ذهابه ورجوعه إلى المكان الذي ذهبت فيه النفقة قال في التوضيح : واختلف فيما ينفقه في رجوعه من موضع ذهابها على روايتين : إحداهما أنه على المستأجر وبها أخذ تمادى على الذهاب بعد ضياع النفقة ابن القاسم ، والثانية أنها على الأجير وبها أخذ ابن يونس والأول أحسن .
( فرع ) لأنه يتعذر عليه الإشهاد في الضياع ولا يعرف إلا بقوله وسواء أظهر ذلك في مكانه أو بعد رجوعه قاله في الطراز والله أعلم . والقول قول الأجير في ضياع النفقة مع يمينه
ص ( إلا أن يوصي بالبلاغ ففي بقية ثلثه ولو قسم )
ش : قال في الطراز : فإن لم يبق للميت ثلث فذلك على العاقد من وصي أو غيره قال : فإن فهذه أجرة معلومة [ ص: 556 ] وليست من هذا الباب وإن قالوا : إن فضل شيء رددته وإن زدت شيئا لم ترجع فإن كان المال من القلة بحيث يعلم أنه لا يكفي فهذا رجل متبرع بالزائد وفعل معروفا وكذا إن كان يقطع بكفايته وإن كان مشكلا فهو غرر يسير لا ينفسخ بمثله العقد لأن الوارث إذا لم يزد عليه شيء لا يؤخذ منه شيء مما وقع من جهته مقامرة ولا يرجع يعني الأجير إذا ضاعت منه النفقة في هذه الوجوه بشيء إلا أنه لا يلزمه الذهاب إذا ذهبت النفقة قبل إحرامه انتهى ، ونحوه في المتيطية والإرشاد . قالوا : له في العقد هذا جميع ما أوصى به الميت لا شيء لك غيره فيما زادت نفقتك ولا ترد شيئا إن فضل