( فرع ) قال البرزلي في مسائل الصلاة في آخر مسائل بعض المصريين : كان شيخنا يقول إذا وجد فإنه ينجس الرجل إذا توضأ عليه وفيه نظر لجواز استعماله في الماء انتهى . النعال من جلد الميتة :
( قلت ) بل الظاهر كما قال شيخه ; لأن الماء يدفع عن نفسه ، وأما الرجل إذا بلت ولاقاها فقد صدق عليه أنه استعمل في غير اليابسات .
( فرع ) قال في التوضيح نقض من المشهور أن ابن الحاجب - رحمه الله - كان لا يستعمله في خاصة نفسه انتهى . ونحوه مالكا لابن فرحون وكلامه في التوضيح يوهم أن كان لا يستعمله مطلقا بل يوهم أن ذلك في جلد ما ذكي من السباع وليس كذلك إنما الذي كرهه في خاصة نفسه الاستقاء في جلود الميتة المدبوغة كما تقدم ، وكذلك قال مالكا ابن عبد السلام ونصه : ونقص تمام المشهور وهو أن لم يستعمله في الماء غير محرم له بخلاف اليابسات وقال مالكا ابن عرفة وفيها أتقي الماء فيها يعني جلود الميتة في خاصتي ولا أحرمه والله أعلم .