( فرع ) قال في شرح العمدة فحسنة ; لأنه فعل معروف ، وإن النيابة في الحج إن كانت بغير أجرة فاختلف المذهب فيها والمنصوص عن كانت بأجرة الكراهة رأى أنه من باب أكل الدنيا بعمل الآخرة ( فائدة ) قال الشيخ مالك ابن عبد السلام في شرح : قال ابن الحاجب في تعليقه الخلاف الشيخ أبو بكر الطرطوشي أن النيابة وقوع الحج من المحجوج عنه وسقوط الفرض عنه ومعنى الاستنابة جواز الفعل من الغير فقط يريد بالغير المستنيب انتهى . : الفرق بين النيابة والاستنابة