الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وحج عنه حجج إن وسع ، وقال : يحج به لا منه ، وإلا فميراث )

                                                                                                                            ش يعني أن من أوصى أن يحج عنه بثلثه فإنه يحج به عنه كله أما حجة واحدة أو حججا متعددة إن كان يسع ذلك وقوله : وإلا فميراث أي ، وإن لم يسع الثلث حججا أو وسع ، ولم يقل يحج به بل قال : يحج منه فإنه يحج عنه والباقي يرجع ميراثا [ ص: 4 ] والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( كوجوده بأقل أو تطوع غير )

                                                                                                                            ش : يعني أنه إذا سمى الميت قدرا من المال يحج به فوجد من يحج بدونه أو تطوع غير واحد بالحج فإن الباقي في المسألة الأولى يرجع ميراثا كما قاله ابن القاسم في المدونة ، وهذا إذا لم يسم الميت من يحج عنه وسيأتي حكم ما إذا سمى الميت من يحج عنه ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( وهل إلا أن يقول يحج عني بكذا فحجج تأويلان )

                                                                                                                            ش هذا راجع إلى قوله : كوجوده بأقل وتطوع غير ، والمعنى أن من سمى قدرا من المال يحج به عنه ، ولم يعين من يحج عنه ، ولا فهم منه إعطاء الجميع فوجد من يحج بدون القدر المسمى أو من يتطوع عنه بالحج وقلنا به يرجع الباقي في المسألة الأولى ميراثا ، والمال كله في الثانية كما تقدم ، فهل ذلك مطلقا سواء قال : الميت يحج عني بكذا حجة أو قال : يحج عني بكذا أو لم يقل حجة أو يرجع ميراثا في المسألتين إلا إذا قال : الميت يحج عني بكذا ، ولم يقل حجة فيصرف في حجج تأويلان ، ويشير إلى ما قاله في مناسكه ، ونصه : وإن سمى قدرا حج عنه به ، فإن وجدوا من يحج عنه بدونه كان الفاضل ميراثا إلا أن يفهم إعطاء الجميع هذا إن سمى حجة ، وإن لم يسم فكذلك عند ابن القاسم ، وقال ابن المواز : يحج به حجج ، واختلف هل قوله تفسير أو خلاف ، والأقرب أنه خلاف انتهى .

                                                                                                                            فبان لك من كلام المؤلف في مناسكه أن ما ذكرناه في حل كلامه هو المتعين دون ما سواه ، فإنه هو الذي تساعده النقول ، وما عداه إنما هو احتمالات يدفعها ظاهر كلام المؤلف ، وتردها النقول إما لكونها مخالفة لها أو لعدم وجودها ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( وإن عين غير وارث ، ولم يسم زيد إن لم يرض بأجرة مثله ثلثها )

                                                                                                                            ش تصوره ظاهر ( فرع ) قال في كتاب الوصايا من المدونة : ومن قال في وصيته : أحجوا فلانا ، ولم يقل عني أعطي من الثلث قدر ما يحج به ، فإن أبى الحج فلا شيء له ، وإن أخذ شيئا رده إلا أن يحج به قال أبو الحسن عن اللخمي : يعطى ما يقوم به لحجه لكراء ركوبه وزاده وثياب سفره وغير ذلك من آلات السفر وكراء سكناه بمكة أيام مقامه حتى يحج ، والنفقة في ذلك على ما يعتاد مثله ، فإن انقضت أيام الرمي سقطت النفقة عن الموصي إلا أن تكون العادة في مثل هذا أن ينفق عليه حتى يعود إلى أهله الشيخ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية