ص ( وركنها الإحرام )
ش : لما فرغ من الكلام على حكم الحج والعمرة وشرط صحتهما وشروط وجوب الحج ، وما انجر إليه الكلام في ذلك من بيان حكم الإجارة عليه ، وكان ذلك كله كالمقدمات شرع يتكلم على المقاصد ، وهي الأركان ولما كانت العمرة تشارك الحج في ثلاثة أركان أعاد الضمير عليها مثنى [ ص: 8 ] للاختصار فقال وركنهما الإحرام ثم قال : الطواف لهما ثم قال : ثم السعي ثم ذكر الركن الرابع الذي يختص به الحج ، وهو الوقوف فقال : وللحج حضور جزء عرفة فعلم من ذلك أن بعرفة أركان الحج أربعة الإحرام وطواف الإفاضة والسعي والوقوف ثلاثة الإحرام والطواف والسعي فأما الإحرام فحكى الإجماع على ركنيته غير واحد من العلماء إلا أن بعض المتأخرين من الحنفية يقولون إنه شرط وليس بركن ; لأنه خارج عن الماهية ، والأمر في ذلك قريب ، فإن المراد أنه لا بد من الإتيان به ، ولا ينجبر تركه بشيء وأركان العمرة
وأما الوقوف وطواف الإفاضة فأجمع العلماء على ركنيتهما نص على الإجماع على ركنية الوقوف وغيره ، ونقله أبو عمر القباب ونص على الإجماع على ركنية طواف الإفاضة في الإكمال ، ونقله التادلي ، وإن كان حكى عن الطحاوي أنه إذا محمد بن الحسن ناب الدم منابه حكاه في الطراز ، وقد حكى الإجماع على ركنية هذه الثلاثة مات قبل أن يطوف ابن الحاج في مناسكه ، وأما السعي فالمشهور من المذهب أنه ركن في الحج والعمرة ، وبه قال الشافعي في أحد قوليه ، وروى وابن حنبل عن ابن القصار عن القاضي إسماعيل أنه واجب يجبر بدم وليس بركن ، وبه قال مالك قال في الطراز : والرواية المذكورة عن أبو حنيفة هي قوله : إن من مالك أنه يهدي ويجزئه ففهم صاحب الطراز عنه أنه يقول : إنه ليس بركن وفهمه ترك السعي حتى تباعد وتطاول الأمر فأصاب النساء اللخمي وغيره على أنه قاله مراعاة للخلاف