ص ( وفيها كراهة العاج )
ش : هذا أول موضع أشار فيه للمدونة وأتى بها لكون ظاهره مخالفا لما قدمه من قال في كتاب الصلاة الأول وأكره نجاسة العاج قال الأدهان في أنياب الفيل والمشط بها والتجارة فيها ابن ناجي زاد في الأم : لأنها ميتة وذلك يدل على أن المراد بالكراهة التحريم انتهى . ومما يدل على أن المراد بالكراهة التحريم أن قبله كره أخذ العظم والسن والقرن والظلف من الميتة ورآه ميتة . قال ابن ناجي الكراهة على [ ص: 103 ] التحريم لقوله ورآه ميتة ، وكذلك قال ابن مرزوق ولا فرق بين الكراهتين ; لأنه علل في الأم كلا منهما بأنه ميتة فإن كانت التي في أنياب الفيل محتملة فالتي في القرن والعظم والسن مثلها فلا معنى لاقتصار المصنف لعزو التي في أنياب الفيل للمدونة ، قال : والذي غره اختصار البراذعي ; لأنه لم يذكر قوله في ناب الفيل أنها ميتة ، ومن الشيوخ من حمل الكراهة في الجميع على بابها ونقله أبو الحسن عن ابن رشد وحكاه ابن فرحون عن بعضهم عن ابن المواز قال : إنما كرهه ولم يحرمه ; لأن مالك عروة وربيعة أجازوا أن يمتشط بأمشاطه ومذهب وابن شهاب أن عظام الميتة طاهرة وذكر القاضي ابن وهب عبد الوهاب في شرح الرسالة عن شيخه الأبهري أنه كان يقول : إن يكرهه يعني العظم من غير تحريم قال مالكا القاضي : وظاهر قول التحريم وهو الذي يقتضيه النظر ثم قال في الكلام على ناب الفيل : إنما الكراهة فيه إذا مات من غير تذكية والصحيح تحريمه انتهى . مالك
ووجه الكراهة أنه تعارض فيه ما يقتضي تنجيسه وهو أنه جزء ميتة وما يقتضي الطهارة وهو عدم الاستقذار ; لأنه مما يتنافس في اتخاذه ، وقيل : إن سلق فهو طاهر وإلا فلا ، وليس هذا خاصا بالعاج بل عام ، فإن أنياب الفيل قرون منعكسة كما قاله اللخمي وغيره . وقد اختلف في العظم والقرن والظلف والسن فالمشهور أنها نجسة وقال طاهرة بناء على أنها لا تحلها الحياة ، وقيل : بالفرق بين طرفها وأصلها ابن وهب ابن عبد السلام : وهذا إنما يتأتى في غير العظم وحكى الباجي وغيره في عظام الميتة رابعا بالفرق بين أن يسلق ، أو لا وإذا حملت الكراهة في أنياب الفيل على بابها كما تقدم عن ابن رشد وابن المواز يكون خامسا .
( تنبيهان الأول ) هذا إن لم يذك الفيل فإن ذكي جاز الانتفاع بعظمه وجلده من غير دبغ كجلود السباع وعظامها إذا ذكيت وإنما يكره أكل لحومها .
( الثاني ) انظر هل يتنجس الدهن والماء ونحوه بجعله في العاج ونحوه من عظام الميتة أم لا ؟ لم أر فيه نصا صريحا وقال الجزولي في شرح قول الرسالة وكره الانتفاع بأنياب الفيل ; لأنه لا دسم فيه ولا ودك ويأتي في شرح قول المصنف : " ورطوبة فرج : ما يدل على ذلك .