( السادس ) : قال ابن عرفة : روى الشيخ : لا يقيم محرم مطلقا بأرضه إلا إقامة المسافر انتهى .
ونص النوادر انتهى . : ومن أهل بحج أو عمرة فلا يقيم بأرضه إلا إقامة المسافر
( فرع ) : سئل سحنون عن قال : نعم لا بأس بذلك ، وليس هو مثل المعتكف ، قال المحرم هل له أن يسافر اليوم واليومين والثلاثة ؟ ابن رشد وهذا كما قال ; لأن المحرم له أن يتصرف في حوائجه ويبيع ويشتري في الأسواق ، وقال الله عز وجل { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا } يعني التجارة في مواسم الحج فحاله غير حال المعتكف في السفر أيضا إن أراده انتهى .
من أوائل سماع سحنون من كتاب الحج ، والله أعلم .