( السادس ) : قال
ابن عرفة : روى
الشيخ : لا يقيم محرم مطلقا بأرضه إلا إقامة المسافر انتهى .
ونص النوادر
nindex.php?page=treesubj&link=26636 : ومن أهل بحج أو عمرة فلا يقيم بأرضه إلا إقامة المسافر انتهى .
( فرع ) : سئل
سحنون عن
nindex.php?page=treesubj&link=3482المحرم هل له أن يسافر اليوم واليومين والثلاثة ؟ قال : نعم لا بأس بذلك ، وليس هو مثل المعتكف ، قال
ابن رشد وهذا كما قال ; لأن المحرم له أن يتصرف في حوائجه ويبيع ويشتري في الأسواق ، وقال الله عز وجل {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا } يعني التجارة في مواسم الحج فحاله غير حال المعتكف في السفر أيضا إن أراده انتهى .
من أوائل سماع
سحنون من كتاب الحج ، والله أعلم .
( السَّادِسُ ) : قَالَ
ابْنُ عَرَفَةَ : رَوَى
الشَّيْخُ : لَا يُقِيمُ مُحْرِمٌ مُطْلَقًا بِأَرْضِهِ إلَّا إقَامَةَ الْمُسَافِرِ انْتَهَى .
وَنَصُّ النَّوَادِرِ
nindex.php?page=treesubj&link=26636 : وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَلَا يُقِيمُ بِأَرْضِهِ إلَّا إقَامَةَ الْمُسَافِرِ انْتَهَى .
( فَرْعٌ ) : سُئِلَ
سَحْنُونٌ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3482الْمُحْرِمِ هَلْ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، وَلَيْسَ هُوَ مِثْلَ الْمُعْتَكِفِ ، قَالَ
ابْنُ رُشْدٍ وَهَذَا كَمَا قَالَ ; لِأَنَّ الْمُحْرِمَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي حَوَائِجِهِ وَيَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ فِي الْأَسْوَاقِ ، وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا } يَعْنِي التِّجَارَةَ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ فَحَالُهُ غَيْرُ حَالِ الْمُعْتَكِفِ فِي السَّفَرِ أَيْضًا إنْ أَرَادَهُ انْتَهَى .
مِنْ أَوَائِلِ سَمَاعِ
سَحْنُونٍ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .