ص ( وإن لحيض رجي رفعه )
ش : يعني أن مصر والشام ونحوهم من الحليفة أولى من تأخيرهم الإحرام إلى الجحفة ` ` ، وإن أدى ذلك إلى إحرامها الآن من غير صلاة وكانت ترتجي إذا أخرت إلى إحرام الحائض من أهل الجحفة أن تطهر وتغتسل وتصلي للإحرام [ ص: 38 ] وقال في الطراز في باب ما يفعل عند الإحرام ، وقال في المختصر لا تؤخر إلى مالك الجحفة رجاء أن تطهر ، وهو بين ; لأن الإحرام بذي الحليفة أفضل إجماعا ، فإنها تقيم في العبادة أياما قبل أن تصل إلى الجحفة فلا يفي غسلها بفضل تقدمة إحرامها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم ا هـ . ( قلت : ) ، وفي قوله : لا يفي غسلها نظر ; لأنه يقتضي أن الحائض لا تغتسل وليس كذلك كما صرح به هو وغيره ، ولعله أراد أن يقول : فلا يفي ركوعها ; لأن الركوع هو الذي يفوتها في تعجيل الإحرام من ذي الحليفة ، ووقع له ذلك أيضا في موضع آخر قبل هذا ، ونصه : إن كانت الحائض والنفساء من أهل ذي الحليفة وأمكنها المقام في أهلها حتى تطهر فاستحسن أن لا تعجل بالسفر إن لم تدعها إليه ضرورة ، وتؤخر حتى تطهر فتغتسل وتركع وتحرم على أكمل حالها ، وقال الشافعي عند مالك محمد : تغتسل ، ولا تؤخر لانتظار الطهر ، وهو بين ، فإنها إذا أحرمت من الآن دخلت في العبادة ، والذي يفوتها من الفضيلة بالحرمان فوق ما يفوتها من فضيلة الغسل بعد أيام وزمان انتهى .
ونقله ابن عبد السلام في الكلام على سنن الإحرام ، وذكره في الشامل أيضا ، وفي كلام سند الأخير فائدة أخرى ، وهي : التصريح بأن ذي الحليفة لا يرخص لهما عند الحائض والنفساء إذا كانتا ممن يجب عليهما الإحرام من في تأخير الإحرام إلى مالك الجحفة رجاء أن تطهر ، وهو ظاهر كلام النوادر ونصه : ولا تؤخر الحائض من ذي الحليفة إلى الجحفة رجاء أن تطهر انتهى .
فظاهره سواء كانت ممن يجب عليها الإحرام من ذي الحليفة أو ممن يستحب لها ، وهو أيضا ظاهر كلام سند الأول الذي نقله عن في المختصر ، والله أعلم . مالك