ص ( وألغى عمرة عليه كالثاني في حجتين أو عمرتين )
ش يعني أن من ، فإن العمرة لغو ، وكذا إذا أحرم بحج ثم أحرم بعده بعمرة أو بعمرة ، ثم أحرم به مرة أخرى ، فإن الحجة الثانية ، والعمرة الثانية لغو يريد ويكره له ذلك قال في المدونة : وكره أحرم بحجة ثم أحرم بحجة أخرى لمن أحرم بالحج أن يضيف إليه حجة أو عمرة ، فإن أردف ذلك أول دخوله مالك مكة بعرفة أو في أيام التشريق ، فقد أساء وليتماد على حجه ، ولا يلزمه شيء فيما أردفه ، ولا قضاؤه ، ولا دم قران انتهى .
، وكذلك لو ، فإنه يلزمه حجة واحدة وعمرة واحدة وقوله : وعمرة فاعل ألغى ; لأنه لازم . أحرم بحجتين أو بعمرتين