( تنبيه ) : قال ابن فرحون إثر قول ابن الحاجب : من واجبات الطواف شروط الصلاة إلا الكلام مقتضاه أنه لا يجوز أن يشرب فيه ; لأنه لم يستثن من شروط الصلاة إلا الكلام ، وقد أجازوه إذا اضطر إلى ذلك انتهى .
ومفهومه : أنه لا يجوز إذا لم يضطر إلى ذلك ، وليس كذلك ، قال في الجلاب : ولا يتحدث مع أحد في طوافه ، ولا يأكل ، ولا يشرب في أضعافه ، قال التلمساني في أثناء شرحه : ويكره أن يشرب الماء إلا أن يضطره العطش فحمل قوله لا يشرب على الكراهة ، ولم يتعرض للأكل والظاهر أنه مثله ، والله أعلم .


