ص ( ودم مسفوح )
ش : أي سائل .
ص ( ولو من سمك )
ش : فقال بعضهم لا دم له والذي ينفصل عنه رطوبة تشبه الدم لا دم ، ولذلك لا تسود إذا تركت في الشمس كسائر الدماء بل تبيض قال اختلف الناس في السمك هل له دم أم لا ؟ ابن الإمام وليس ذلك بصحيح ; لأن عدم اسوداده لو سلم من كل السمك فذلك لما خالطه من الرطوبة لا لأنه ليس بدم انتهى . والمشهور أن دمه كسائر الدماء مسفوحه نجس وغير مسفوحه طاهر ، ومقابل المشهور أنه طاهر مطلقا وهو قول القابسي واختاره ابن العربي انتهى . من التوضيح .
قال في الجواهر وقال ابن العربي : فيه قولان والصحيح أنه طاهر ، ولو كان نجسا لشرعت ذكاته . واعلم أن الخلاف في دمه إنما هو إذا سال ، وأما قبل ذلك فلا يحكم بنجاسته ولا يؤمر بإخراجه فقد قال لمالك في سماع مالك ابن القاسم لا بأس بإلقائه في النار حيا وقال في سماع أشهب أكره ذلك كراهة غير شديدة قال ابن رشد ووجه الكراهة أن الحوت مذكى فالحياة التي تبقى فيه كالحياة التي تبقى في الذبيحة بعد ذبحها فيكره في كل واحدة ما يكره في الأخرى انتهى .
وقال في ترس الماء ، وقيل : له أنه يعيش أياما ما أراه إلا من صيد البحر وما أرى ذبحه إلا أن يتعجلوا بذلك موته فلا أرى بذلك بأسا إلا أن يشكل أمره على الناس انتهى . مالك
ص ( ) وذباب
ش : تقدم أن هذا لا يعارض الحكم عليه بأنه لا نفس له سائلة ; لأن ذا النفس السائلة هو ما له دم غير منقول والذباب كغراب واحد الذباب بالكسر كغربان . قال في الصحاح والواحد ذبابة بموحدتين ولا يقال : ذبانة بالنون ومنع أن يقال : ذبابة أيضا قال الذباب هو الواحدة ، والله أعلم . إلا أنه ليسارة دمه لا يقطع الصلاة منه إلا ما كثر والله أعلم . ابن سيده
ص ( ) وسوداء
ش : قال سند هي مائع أسود يكون كالدم وهذه صفة النجاسات .