( الثاني : ) حكم من أحرم بالحج من الحل في وجوب طواف القدوم عليه ، وتعجيل السعي بعده ، فإن ترك ذلك ، وهو غير مراهق فعليه الدم ، وإن كان مراهقا فلا دم عليه قاله في المدونة ( الثالث : ) إذا حكم من أحرم بالقران من الحل فحكمه حكم من أحرم بالقران من الحل في وجوب طواف القدوم والسعي بعده إذا لم يكن مراهقا ، وهو ظاهر ، والله أعلم . أردف الحج على العمرة في الحل
( الرابع : ) إذا مكة أو بالعمرة من مكة ثم أردف عليها حجة وصار قارنا ، فإنه يلزمه الخروج للحل على المشهور ، فإذا دخل من الحل لا يطوف ، ولا يسعى ; لأنه أحرم من أحرم بالقران من مكة قاله ابن رشد عن ابن القاسم ، ونقله ابن عرفة ، وقد تقدم ذلك عند قوله : ولها ، وللقران الحل ، والله أعلم .
( الخامس : ) من عرفات ، ولم يدخل مكة ، وليس بمراهق ، فإنه بمنزلة من ترك طواف القدوم ، ويجب عليه الدم قاله في المدونة ، وكلام أحرم بالحج أو بالقران من الحل ومضى إلى المصنف في مناسكه يوهم سقوط الدم ، وليس كذلك ، والله أعلم .
ص ( وإلا فدم إن قدم ، ولم يعد )
ش : أي : وإن لم يؤخر سعيه إلى طواف الإفاضة بل قدمه قبل الخروج إلى عرفة إثر طواف طافه ، فإنه يؤمر بأن يعيد السعي إثر طواف الإفاضة ، فإن لم يعده حتى رجع إلى بلده فعليه دم ، وظاهر كلامه أن هذا الحكم شامل للمراهق ، وليس كذلك ; لأن أجزأه ، ولا يؤمر بإعادة السعي [ ص: 84 ] لأنه أتى بما هو الأصل في حقه ; لأن التأخير في حقه رخصة ولذلك قال المراهق إذا قدم الطواف والسعي ابن عبد السلام : الشبه بين المراهق وبين غيره إنما هو في مطلق السقوط ، وإلا للمشقة وخوف فوات فالطواف ساقط في حق المراهق عرفة حتى لو تجشم المشقة وغرر فأدرك فطاف وسعى لكان آتيا بما هو مشروع في حقه بالأصل ، أما من أحرم بالحج من مكة فلم يشرع له طواف القدوم انتهى .
، وقد نبه الشارح على هذا ، وقال لعل قوله إن قدم فيه إيماء لذلك ; لأن مثل هذا لا يقال فيه : قدم بل أوقعه في محله الذي خوطب به في الأصل انتهى .
، ما قاله ظاهر انتهى .
، والله أعلم .
( تنبيه ) : قال : ولو ابن الحاجب أجزاءه ، وعليه دم على المشهور قال سعى ورجع إلى بلده مقتصرا ابن عرفة : وفيها يؤخر المحرم من مكة سعيه لآخر إفاضته ، فإن أعاد سعيه إثرها ، وإن لم يعد كفاه ، وأيسر شأنه هدي ، وشاذ قول طاف وسعى قبل وقوفه هدي على المشهور لا أعرفه إلا تخريج ابن الحاجب التونسي من عدمه فيها على مفيض محدث طاف تطوعا بطهارة ويفرق بتقديم نية طواف الإفاضة فيحكم بانسحابها انتهى .
( قلت : ) ذكره اللخمي في كتاب الحج الأول في باب مواقيت الحج ، ونصه : واختلف فيمن مكة ثم طاف وسعى قبل أن يخرج إلى عرفة ، هل يحتسب بذلك ؟ فقال أفرد الحج من في المدونة : إذا رجع من مالك عرفة طاف للإفاضة وسعى ، فإن هو لم يفعل حتى رجع إلى بلده رأيت السعي الأول يجزئه ، وعليه الدم ، وذلك أيسر شأنه عندي ، وقال : وقد روى عن ابن القصار أنه إذا كان قد طاف وسعى ثم فرغ من حجه ورجع إلى بلده أجزأه وأجاز ذلك مالك الشافعي ; لأن الطواف بانفراده ليس من شرطه أن يؤتى به من الحل ، وكذلك السعي ، وإذا كان كذلك كان الصواب أنه جائز حسبما روي عن وأبو حنيفة في أحد القولين انتهى . مالك