( السادس : ) يستفاد من كلام اللخمي وابن عبد السلام أن من عرفة قبل الفجر واستقر بها ثم طلع الفجر عليه بها قبل خروجه منها أجزأه الوقوف وصح حجه ، ولا يشترط في صحة الحج خروجه من دخل عرفة قبل الفجر ; لأن اللخمي فرض المسألة فيمن إذا اشتغل بالصلاة فاته الوقوف وطلع الفجر ، وقال : إنه إذا وصل إلى عرفة يصليها ، ويحصل له الوقوف ، وهو ظاهر ، ولم أقف على خلافه إلا ما ذكره ابن جزي في قوانينه ، ونصه : الثالث : من الأمور التي يفوت بها الحج من بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر سواء كان وقف بها أو لم يقف انتهى . أقام
ولم أقف عليه لغيره ، وظاهر نصوص أهل المذهب : أن من أدرك الوقوف بعرفة في جزء من ليلة النحر فقد أدرك الحج ، ولو طلع عليه الفجر ، وهو بها ، وكلام صاحب الطراز كالنص في ذلك ، ونصه في أوائل كتاب الحج الثاني : ومن أدرك قبل فجر يوم النحر أن يقف بأدنى موضع من عرفة أجزأه عند الكافة ، وقد مر الحديث فيه قال عن عطاء من أدرك أن يقف على أول جبل من جبال ابن عباس عرفة مما يلي مكة إلى عرفة قبل الفجر فقد أدرك الحج انتهى .