ص ( والإقدام لقادر لم يعده ) ش قال في التوضيح : احترز يعني بقوله : قادرا مما لو ركب [ ص: 108 ] لعجز ، فإنه يجوز ابن الحاجب الباجي ، ولا خلاف فيه ، ولا يشترط فيه عدم القدرة بالكلية بل يكفي المرض الذي يشق معه المشي انتهى .
وقال ابن عبد السلام : وقال التادلي قال القرافي : ويجوز الركوب لمن لا يطيق المشي في ولمالك الكعبة وحدها قولان والمشهور المنع انتهى .
فتأمله ، فإنه يشبه أن يكون مخالفا لما في التوضيح ، والله أعلم .
والكبر عذر في الركوب في الطواف والسعي نقله الباجي عن ابن نافع ، ونقله ابن عرفة في الكلام على السعي ونصه الباجي عن ابن نافع : الكبر عذر انتهى .
وتقدم أن حكم الركوب في الطواف والسعي واحد انتهى .
( فروع ) الأول : انظر لو واحد ، وهو الظاهر أو هديان ، كما لو ترك الرمي ومبيت ركب في الطواف والسعي جميعا ، هل يلزمه هدي منى ؟ ، والله أعلم .
( الثاني : ) لا فرق في الركوب أن يكون على دابته أو على آدمي قال التادلي قال ابن يونس : ومن المدونة قال : ومن مالك قال طاف محمولا أو راكبا سحنون : يريد على أعناق الرجال ; لأن الدواب لا تدخل المسجد ، والحكم فيهما سواء إن نزل لا فرق بين ركوبه على دابته ، وعلى رجل انتهى .
( الثالث : ) قال التادلي : قال الباجي ، وإن طاف راكبا فيجب أن يكون راكبا بعيرا من غير الجلالة لطهارة بوله وروثه ; لأنه لا يؤمن أن يكون ذلك منه في المسجد انتهى .
ونقل ذلك ابن عرفة باختصار ونصه : والعاجز قال : يحمل ، ولا يركب ; لأن الدواب لا تدخل المسجد سحنون الباجي له ركوب طاهر الفضلة انتهى .