ص ( ودخول مكة نهارا ) ش [ ص: 113 ] قال سند في أول باب دخول مكة : يستحب مكة ليلا أو ضيق نهاره أن يبيت بذي طوى ، فإذا أصبح وأراد دخول لمن أتى مكة اغتسل انتهى .
وقال أيضا : يستحب أن يدخل مكة على طهر ليكون طوافه متصلا بدخوله انتهى .
وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد : يستحب له عند إتيان مكة أربع : نزوله بذي طوى ، وهو الوادي الذي تحت الثنية العليا ويسمى الزاهر ، واغتساله فيه لدخول مكة ، ولا تفعله الحائض والنفساء ، وهو سنة على المشهور ، ولا يتدلك فيه بغير إمرار اليد برفق لئلا يزيل الشعث كسائر غسولات الحج التي داخل إحرامه ، ونزوله لمكة من الثنية العليا إن كان من ناحية المغرب وأن يبيت بالوادي المذكور فيدخل مكة ضحى .
ص ( والبيت ) ش أي : يستحب البيت من غير تقييد بنهار فقد أخذ بجواز دخولها ليلا من كونه صلى الله عليه وسلم جاء إلى دخول بالسيدة عثمان بن شيبة ليفتحها لها ليلا فاعتذر له بأنه لم يفتحها ليلا لا في الجاهلية ، ولا في الإسلام فوافقه صلى الله عليه وسلم وجاء بها إلى الحجر ، وقال لها صلي فيه ، ولا يقال : يؤخذ من موافقته صلى الله عليه وسلم على ذلك كراهة ذلك ، وأنه خلاف الأولى ; لأنه صلى الله عليه وسلم إنما وافقه تطييبا لقلبه وتأليفا له بدليل إتيانه بها إلى الحجر . عائشة