ص ( ومن
كداء لمدني ) ش هذا ظاهر المدونة ، وقال الشيخ
يوسف بن عمرو الجزولي يستحب الدخول منه لكل داخل ، كما هو ظاهر الرسالة انتهى .
وقال
الفاكهاني في شرح الرسالة : والمشهور المعروف استحباب
nindex.php?page=treesubj&link=3908الدخول من كداء ، كما ذكر
الشيخ ، وإن لم تكن في طريق الداخل إلى
مكة فيعرج عليها ، وقيل : إنما دخل صلى الله عليه وسلم منها ; لأنها في طريقه فلا يستحب لمن ليست على طريقه ، ولا أعلم هذا الخلاف في مذهبنا ، فإن لم يفعل فلا حرج ; لأنه لم يترك واجبا ، ولا مسنونا ، والله أعلم .
انتهى .
وقال
ابن رشيد في رحلته ، وكان دخولنا من
كداء من الثنية العليا التي بأعلى
مكة إذ الدخول منها مستحب لمن كانت على طريقه ، وإن لم يكن فينبغي أن يعوج إليها ويعرج عليها انتهى .
وقال
السهيلي : إنما استحب الرسول صلى الله عليه وسلم لمن أتى
مكة أن يدخل من
كداء ; لأنه الموضع الذي دعا فيه
إبراهيم ربه بأن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ، ولم يقل تصعد إليهم فقيل له : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=27أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا } الآية ألا ترى أنه قال يأتوك ، ولم يقل يأتوني انتهى .
وقال الشيخ
زروق عند قول صاحب الرسالة : ويستحب أن يدخل
مكة من
كداء : الثنية التي بأعلى
مكة وإنما يدخل من هذه لفعله عليه السلام وحكمة دخولها من أعلاها قيل : لدعوة
إبراهيم عليه السلام ; إذ قال أفئدة من الناس تهوي إليهم انتهى .
( تنبيه : ) ضبط الشيخ
يوسف بن عمر كداء الأول بالذال المعجمة
وكداء الثانية بالدال المهملة ، وما ذكره لم أره لغيره والظاهر : أنه غلط إنما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير كدى
وكداء في باب الكاف مع الدال المهملة ، ولعله توهم مما وقع في
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في حديث السيدة
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة موعدك كذا ، فإنه بالذال المعجمة لكن قد قالوا فيه : إن كذا فيه ليس هو الثنية إنما هو اسم تنفله به عن موضع ، ونقل هذا الكلام
التادلي في منسكه ، والله أعلم .
ص ( والمسجد من باب
بني شيبة ) ش
[ ص: 114 ] ظاهره استحباب الدخول منه ، وإن لم يكن في طريق الداخل ، وهو الظاهر من إطلاقاتهم ; إذ لا كبير كلفة في ذلك ، وقد ذكر الشيخ
يوسف بن عمر في منسكه والشيخ
عبد الرحمن الثعالبي أن
nindex.php?page=treesubj&link=25853من أتى من منى لطواف الإفاضة يدخل من باب بني شيبة .
ص ( وَمِنْ
كَدَاءٍ لِمَدَنِيٍّ ) ش هَذَا ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ ، وَقَالَ الشَّيْخُ
يُوسُفُ بْنُ عَمْرٍو الْجُزُولِيُّ يُسْتَحَبُّ الدُّخُولُ مِنْهُ لِكُلِّ دَاخِلٍ ، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الرِّسَالَةِ انْتَهَى .
وَقَالَ
الْفَاكِهَانِيّ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ : وَالْمَشْهُورُ الْمَعْرُوفُ اسْتِحْبَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=3908الدُّخُولِ مِنْ كَدَاءٍ ، كَمَا ذَكَرَ
الشَّيْخُ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي طَرِيقِ الدَّاخِلِ إلَى
مَكَّةَ فَيَعْرُجُ عَلَيْهَا ، وَقِيلَ : إنَّمَا دَخَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا ; لِأَنَّهَا فِي طَرِيقِهِ فَلَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَيْسَتْ عَلَى طَرِيقِهِ ، وَلَا أَعْلَمُ هَذَا الْخِلَافَ فِي مَذْهَبِنَا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا حَرَجَ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ وَاجِبًا ، وَلَا مَسْنُونًا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
انْتَهَى .
وَقَالَ
ابْنُ رُشَيْدٍ فِي رِحْلَتِهِ ، وَكَانَ دُخُولُنَا مِنْ
كَدَاءٍ مِنْ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِأَعْلَى
مَكَّةَ إذْ الدُّخُولُ مِنْهَا مُسْتَحَبٌّ لِمَنْ كَانَتْ عَلَى طَرِيقِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعَوِّجَ إلَيْهَا وَيَعْرُجَ عَلَيْهَا انْتَهَى .
وَقَالَ
السُّهَيْلِيُّ : إنَّمَا اسْتَحَبَّ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ أَتَى
مَكَّةَ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ
كَدَاءٍ ; لِأَنَّهُ الْمَوْضِعُ الَّذِي دَعَا فِيهِ
إبْرَاهِيمُ رَبَّهُ بِأَنْ يَجْعَلَ أَفْئِدَةً مِنْ النَّاسِ تَهْوِي إلَيْهِمْ ، وَلَمْ يَقُلْ تَصْعَدُ إلَيْهِمْ فَقِيلَ لَهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=27أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا } الْآيَةَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ يَأْتُوكَ ، وَلَمْ يَقُلْ يَأْتُونِي انْتَهَى .
وَقَالَ الشَّيْخُ
زَرُّوق عِنْدَ قَوْلِ صَاحِبِ الرِّسَالَةِ : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْخُلَ
مَكَّةَ مِنْ
كَدَاءٍ : الثَّنِيَّةُ الَّتِي بِأَعْلَى
مَكَّةَ وَإِنَّمَا يَدْخُلُ مِنْ هَذِهِ لِفِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَحِكْمَةُ دُخُولِهَا مِنْ أَعْلَاهَا قِيلَ : لِدَعْوَةِ
إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ; إذْ قَالَ أَفْئِدَةً مِنْ النَّاسِ تَهْوِي إلَيْهِمْ انْتَهَى .
( تَنْبِيهٌ : ) ضَبَطَ الشَّيْخُ
يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ كَدَاءَ الْأَوَّلَ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ
وَكَدَاءَ الثَّانِيَةَ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ ، وَمَا ذَكَرَهُ لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ وَالظَّاهِرُ : أَنَّهُ غَلَطٌ إنَّمَا ذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=12569ابْنُ الْأَثِيرِ كُدًى
وَكَدَاءَ فِي بَابِ الْكَافِ مَعَ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ ، وَلَعَلَّهُ تَوَهُّمٌ مِمَّا وَقَعَ فِي
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ فِي حَدِيثِ السَّيِّدَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ مَوْعِدُكِ كَذَا ، فَإِنَّهُ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ لَكِنْ قَدْ قَالُوا فِيهِ : إنَّ كَذَا فِيهِ لَيْسَ هُوَ الثَّنِيَّةَ إنَّمَا هُوَ اسْمٌ تَنَفَّلْهُ بِهِ عَنْ مَوْضِعٍ ، وَنَقَلَ هَذَا الْكَلَامَ
التَّادَلِيُّ فِي مَنْسَكِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
ص ( وَالْمَسْجِدُ مِنْ بَابِ
بَنِي شَيْبَةَ ) ش
[ ص: 114 ] ظَاهِرُهُ اسْتِحْبَابُ الدُّخُولِ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقِ الدَّاخِلِ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ إطْلَاقَاتِهِمْ ; إذْ لَا كَبِيرَ كُلْفَةٍ فِي ذَلِكَ ، وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ
يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ فِي مَنْسَكِهِ وَالشَّيْخُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ الثَّعَالِبِيُّ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=25853مَنْ أَتَى مِنْ مِنًى لِطَوَافِ الْإِفَاضَةِ يَدْخُلُ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ .