ص ( لعرفة بعد الطلوع ) ش تصوره ظاهر قال وسيره الجزولي : ثم يمضي إلى عرفات ويستحب أن يمشي على طريق المأزمين ، وقاله في المدخل والتلمساني في شرح الجلاب وعند الجزولي أيضا قال ، وهما جبلان يقول لهما الحجاج العلمين . من السنن التي لا توجب الدم المرور بين المأزمين في الذهاب والرجوع
ص ( وجمع بين الظهرين ) ش [ ص: 119 ] قال في مختصر الواضحة ، ولا يتنفل فيهما ، وإن صلى في رحله انتهى .
وقال في الزاهي : ويصلي المغرب والعشاء ، ويجمع بينهما ، ولا يتنفل ثم يوتر ثم يبيت انتهى . ابن شعبان
وقال الشبيبي في الصلوات المنهي عنها ، والصلاة بين الصلاتين في بعرفة والمزدلفة وليلة المطر انتهى . الجمع
ونحوه في مختصر الوقار ( تنبيه مهم ) : قال الجزولي في باب جامع في الصلاة : المشهور أن من فاته الجمع لا يجمع وحده ، وهو غريب ، والله أعلم .
ص ( وركوبه ) ش قال الشيخ يوسف بن عمر به ما لم يضر بمركوبه ، وقال في شرح المدونة ابن هارون انتهى . : ويقف على الدواب ما لم يضر بها
ص ( ثم قيام إلا لتعب ) ش هذا هو المشهور في مختصر الوقار والراكب بعرفة والجالس أفضل من القائم انتهى .