ص  [ ص: 126 ] ورميه العقبة  حين وصوله ، وإن راكبا    ) ش قال سند    : والركوب في العقبة  ليس من سنة الرمي حتى يقال : من قدم منى  ماشيا فليركب وقت الرمي ، وإنما السنة الاستعجال فمن كان راكبا رمى راكبا قبل أن ينزل ، ومن كان ماشيا رمى ماشيا ، ولو مشى الراكب وركب الماشي لم يكن فيه شيء ; لأن هذه هيئة ، وليس بنسك مستقل قال  مالك  في الموازية : وليمش في رمي الجمار في أيام منى  ، وفي اليوم الآخر فقيل : إن الناس قد تحملوا مرحلتين قال في ذلك سعة ركب أو مشى انتهى . 
وقال قبله قال في الموازية : وليرمها راكبا ، كما هو إلا أن يأتي قبل الفجر يريد أن الركوب ليس هو لأجل الجمرة ، وإنما المقصود منه الاستعجال بها ، فإذا قدم راكبا مر ، كما هو إليها ورمى ، وإن قدم في غير وقت رمي أخر الرمي حتى تطلع الشمس ثم ليس عليه أن يركب إليها بل يمشي لها كما يمشي لسائر الجمار ، فإن المشي إلى العبادة أفضل في هذا الموضع لما رواه  نافع    { عن  عمر  أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك   } أخرجه أبو داود  ، وروى  مالك  عن  عبد الرحمن بن القاسم  عن أبيه أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين ، وأول من ركب  معاوية بن أبي سفيان  انتهى . 
ونقله في النوادر ( فرع ) : قال في النوادر ، ولما تكلم على رمي جمرة العقبة  قال  مالك    : ويرميها من أسفلها ، فإن لم يصل لزحام فلا بأس أن يرميها من فوقها ، وقد فعله  عمر  لزحام ثم رجع  مالك  فقال : لا يرميها إلا من أسفلها ، فإن فعل فليستغفر الله ، وكذلك في المختصر ، وإذا رماها من أسفلها فليستقبلها ومنى  عن يمينه ، وهو ببطن الوادي ، وكذلك كان  ابن مسعود  يفعل ، ولا يقف عندها بعد الرمي انتهى . 
وقال قبله ، ومن كتاب ابن المواز  قال  مالك    : ومن رمى جمرة العقبة  رجع من حيث شاء انتهى . 
وقال في التوضيح : وقول  ابن الحاجب    : ولا يقف للدعاء ظاهر الباجي  ويحتمل أن يكون ذلك من جهة المعنى أن موضع الجمرتين الأوليين فيه سعة للقيام لمن يرمي ، وأما جمرة العقبة  فموضعها ضيق ; ولذلك لا ينصرف الذي يرميها على طريقه ; لأنه يمنع الذي يأتي للرمي ، وإنما ينصرف من أعلى الجمرة انتهى . 
ص ( وحل بها غير نساء وصيد    ) ش شمل قوله : نساء الجماع ومقدماته عقد النكاح ، وهو كذلك ، فإن هذه الأشياء لا تباح بالتحلل الأول قال في الطراز : فإن عقد النكاح فهو فاسد ، وإن قبل فعليه هدي ، وأما الجماع فسيذكر المصنف  حكمه ، والتحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة  أو بخروج وقت أدائها  قاله في الطراز في آخر مسألة من باب جمرة العقبة  ، ونحوه في ابن عرفة  ، ونصه : وفوت رمي العقبة  بخروج وقته كفعلها في الإحلال الأصغر لسماع عيسى  عن ابن القاسم  من مضى إثر وقوفه لبلده رجع لابسا ثيابه انتهى . 
والمراد بالوقت وقت الأداء قاله في الطراز في أثناء كلامه فراجعه ، والله أعلم . 
ص ( وتكبيره مع كل حصاة    ) ش ابن عرفة  روى محمد  رافعا صوته بالتكبير ، وفيها قيل : إن سبح أيجزئه ؟ قال : السنة التكبير ، ثم قال : فإن ترك التكبير  فلا شيء عليه  أبو عمر  إجماعا انتهى . 
وقال  ابن هارون    : ومن لم يكبر فلا شيء عليه عند  مالك  ، وذهب قوم إلى أن التكبير هو الواجب في الجمار ، وإنما جعل الرمي حفظا لعدده كالتسبيح بالحصى فالدم يتعلق عندهم بترك التكبير لا بترك الرمي ، وحكاه  الطبري  عن  عائشة  ، والجمهور على خلافه انتهى . 
وحكى في الطراز أيضا الإجزاء عن الجمهور ( تنبيه : ) ذكر ابن عطاء الله  في منسكه عن بعض أصحابنا أنه يقول مع التكبير هذه في طاعة الرحمن ، وهذه في غضب الشيطان انتهى . 
وقال في الزاهي ويقول : إذا رمى الجمار اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا انتهى . 
ويعني بعد فراغه من رمي الجمار ، وقال في النوادر : وقال ابن حبيب    : وكلما رمى أو عمل شيئا من أمر الحج قال : اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا انتهى . 
ص  [ ص: 127 ] وتتابعها ) ش أي : ندب تتابع الحصيات السبع أي : موالاتها ، وهذا كقوله : بعد وندب تتابعه أي : تتابع الرمي في الجمار  الثلاث ، وفي غيرها فهو أعم من الأول ; لأن الكلام الأول خاص بجمرة العقبة  والثاني : عام في الجمار كلها انتهى . 
وسيأتي الكلام على التتابع ، هل هو واجب أو مستحب عند قول المصنف  وندب تتابعه . 
ص ( ولقطها ) ش قال  ابن الحاجب    : ولقطها أولى من كسرها ، وقال  ابن هارون  في شرح المدونة : قال ابن المواز  عن  مالك    : ولقطها أحب إلي من كسرها ، وليس عليه غسلها ، فإن احتاج إلى كسرها فلا بأس انتهى . 
وقال في التوضيح : وقال غير واحد له أن يأخذ حصى الجمار بمنزله من منى  أو من حيث شاء إلا جمرة العقبة  ، فإنه يستحب أخذها من المزدلفة  قاله ابن القاسم  وابن حبيب  وغيرهما ، وقال  ابن الحاجب  في مناسكه : ويستحب له أخذها من وادي محسر   ونص اللخمي  وغيره على أنه ليس من مزدلفة  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					