قال مالك المفدم لانتفاضه انتهى فسوى بين الرجال والنساء ، وقال في النوادر قال : وأكره للرجال والنساء أن يحرموا في الثوب المعصفر : النساء والرجال فيما ينهى عنه في الإحرام في المورس والمعصفر والمفدم والمزعفر سواء انتهى . مالك
وأما المورد ففسره التونسي بالمعصفر المفدم إذا غسل وفسره اللخمي والباجي بالمعصفر غير المفدم ، وقال في التوضيح : قال : وإن غسل المفدم جاز ; لأنه يصير موردا ، ثم ذكر عن مالك الباجي أنه المصبوغ بالعصفر صبغا غير قوي قال : وهذا هو المعروف يعني في تفسير المورد قال : وقال ابن راشد : قال القاضي : هو الذي صبغ بالورد انتهى . منذر بن سعيد
. وقال ابن عرفة بعد أن ذكر في تفسير كلام اللخمي والتونسي والباجي وفي تفسير بما صبغ بورد نظر ; لأنه طيب كالورس انتهى . البلوطي بفتح الباء وتشديد اللام هو القاضي والبلوطي ( منذر بن سعيد قلت ) : وقول ابن عرفة إن المصبوغ بالورد كالمصبوغ بالورس غير ظاهر ; لأن الورس من الطيب المؤنث ، والورد من الطيب المذكر ، والظاهر أن يفصل فيه كما فصل في المصبوغ بالعصفر بين المفدم وغيره ، والله أعلم .
( الثاني ) : وقولنا إذا كان لون صبغه يشبه لون المصبوغ بالطيب احترزنا به عما يكون صباغه لا يشبه لون المصبوغ بالطيب ، فإنه لا يكره الإحرام فيه ، ولكنه خلاف الأولى ; لأن البياض أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام { } . رواه البسوا من ثيابكم البياض ، فإنها من خير ثيابكم فكفنوا فيها موتاكم أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح في صحيحه وذكر صاحب الطراز هذا الحديث بلفظ خير ثيابكم البيض ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم قال وابن حبان اللخمي ، وهو في المصبوغ على ثلاثة أوجه : جائز : إذا كان أزرق ، أو أخضر ، أو ما أشبه ذلك وممنوع : إذا كان بالورس والزعفران ، وما أشبه ذلك مما هو طيب ، فإن فعل افتدى ، ويجوز إذا كان معصفرا غير مفدم ، وكره المفدم ; لأنه ينتفض ، وقال : يستحب للمحرم لباس البياض : لا فدية فيه ، ولم يره من الطيب المؤنث انتهى . وكان القسم الثالث من المصبوغ في كلامه هو المصبوغ بالعصفر المفدم ، فجعله مكروها . أشهب
ولم ير فيه فدية كما تقدم في رواية عن أشهب والله أعلم . وعلى هذا مشى صاحب الطراز ، فإنه قال : البياض أفضل في صفة الثياب للحديث ، وذكره ، ثم قال : والمصبوغ [ ص: 149 ] منه مباح ، ومنه غير مباح ، فالمباح ما لا يكون صبغه من ناحية الطيب ، فهذا يجوز للعامة ، ويكره لمن يقتدى به أن يلبس من ذلك ما فيه دلسة ، . مالك
والأصل فيه حديث الموطإ أن رضي الله عنه رأى على عمر بن الخطاب ثوبا مصبوغا ، وهو محرم فقال طلحة بن عبيد الله : ما هذا الثوب المصبوغ يا عمر فقال طلحة : يا أمير المؤمنين إنما هو مدر فقال طلحة : إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال : إن عمر كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام ، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة ، وأما غير المباح فهو ما صبغ بطيب ، أو بما هو في معنى الطيب فما صبغ بطيب كان لبسه حراما . طلحة بن عبيد الله
وما صبغ بغيره مما هو مشابه للطيب كان مكروها ، وذلك يرجع في العادة إلى ثلاثة أصباغ الزعفران والورس والعصفر أما الزعفران والورس فاتفقت الأئمة على تحريمه ، وأما المعصفر ، فمنعه مالك إذا كان نافضا وجوزه وأبو حنيفة الشافعي . وابن حنبل
ولم يروه من الطيب واختلف أصحابنا في منعه هل هو منع تحريم ؟ أو كراهة ؟ أعني المفدم المشبع إذا كان ينتفض على الجسد قال في المعونة من أصحابنا من يوجب فيه الفدية فعلى هذا يكون من ، وقال محظورات الإحرام لا فدية على من لبسه من رجل ، أو امرأة ، وقد أساء ، وهذا أظهر ; لأنه لا يعد طيبا كسائر ألوان الحمرة والصفرة ، واعتبارا بما لا ينتفض ، أشهب يراه طيبا ، ولا يوجب فيه فدية إذا لم ينتفض ; لأن الفدية عنده في الطيب إنما تجب في البدن خاصة فسقوط الفدية فيه كأنه مجمع عليه من الأولين وهم الصدر الأول انتهى . وأبو حنيفة