ص ( وشم كريحان )
ش : يعني أنه يكره قال في التوضيح عن شم الريحان وغيره من الطيب المذكر ابن راشد وغيره وهو ما يظهر ريحه ويخفى أثره قال في المدونة : كالياسمين والورد والخيلي والبنفسج وشبهه ، فإن تعمد شم شيء من ذلك ، فلا فدية عليه بخلاف الطيب المؤنث ، فإنه يحرم استعماله ، وتجب فيه الفدية كما سيأتي ، وحكم ما يغتفر من هذه [ ص: 155 ] الرياحين كذلك قال في الحج الثالث من المدونة ويكره له أن يتوضأ بالريحان ، أو يغسل يديه بالأشنان المطيب بالرياحين ، فإن فعل ، فلا فدية عليه فإن كان طيب الأشنان بالطيب افتدى انتهى .
وقال ابن يونس إثر قوله يكره له أن يتوضأ يريد غسل يديه بالريحان ، وقال في الطراز في شرح كلام المدونة أما الوضوء به فمعناه غسل اليد لا الوضوء من الحدث ، فإنه لا يرفع حدثا لإضافته إن كان أشبع في الماء حتى غيره ، وإن كان اعتصره وهو حقيقة ، فإنه ممنوع في الوضوء عند كافة الفقهاء ، فيكره للمحرم أن يغسل به يديه انتهى .
وقال ابن فرحون في مناسكه ، وأما ماء الورد ففيه الفدية ; لأن أثره يبقى في البدن ، وله نحو هذا في شرح ابن الحاجب ، وهو مخالف لما تقدم في كلام صاحب الطراز فتأمله ، وما قاله في الطراز هو الجاري على القواعد ، ولهذا قال المصنف في مناسكه : وليحذر من تقبيل الحجر والناس يصبون عليه ماء الورد وفيه المسك ، فقيده بكونه فيه المسك ، فتأمله والله أعلم .