ص ( ) وغمس رأس
ش : قاله في المدونة زاد وإن فعل أطعم شيئا من طعام قال في الطراز وإن انغمس ، وخاف أن يكون قتل قملا استحب له أن يطعم ، وهذا فيمن له شعر يكون فيه القمل أما من لا شعر له ، ولا يكون فيه القمل فلا يكره له ذلك قاله اللخمي وصاحب الطراز أما صب الماء على رأسه ، فجائز نقله ابن يونس وصاحب الطراز ، وذكر ابن فرحون أنه يكره صب الماء على رأسه ولو لحر يجده وقال في التوضيح : قال : يجوز له أن يغسل رأسه تبردا وحكي عن ابن الجلاب كراهة الغسل إلا من ضرورة ا هـ . والأول أظهر والله أعلم . مالك
ص ( وتجفيفها بشدة )
ش : الضمير المؤنث راجع للرأس ، وهو مهموز ، وقد تبدل همزته ألفا ، وقد جرى المصنف رحمه الله في هذا المختصر على تأنيث الرأس هنا ، وفي قوله بعده ، وإن حلقا وفي قوله في البيوع في دفع رأس ، أو قيمتها والذي ذكره الرجراجي في جمله وغيره أن الرأس من الأعضاء التي تذكر ، ولا يجوز تأنيثها وقال الفاكهاني في شرح الرسالة في باب الغسل : والرأس مذكر ليس إلا ، وإنما ذكرت هذا ، وإن كان معلوما ; لأني رأيت كثيرا من الفقهاء فضلا عن غيرهم يؤنثون ، ولا يعرفون فيه غير التأنيث ، وهو من الخطأ القبيح انتهى .
وقال في شرح العمدة في باب الاعتكاف والرأس مذكر بلا خلاف أعلمه وما أكثر تأنيث العامة له من المتفقهة وغيرهم انتهى . ونقله القسطلاني في آخر كتاب الاعتكاف وقال ووهم من أنثه وهو مهموز ، وقد يخفف بتركه انتهى ، ولعل المصنف أنثها باعتبار الجمجمة والله أعلم