ص ( كجامد إن طال وأمكن السريان وإلا فبحسبه )
ش : يعني أن فإنه يصير نجسا ، وإن لم يمكن سريانها في جميعه فينجس منه بحسبه ، وفي بعض النسخ إن طال وأمكن السريان ومعناهما واحد قال الطعام الجامد إذا وقعت فيه نجاسة وأمكن سريانها فيه جميعه الدميري من الشافعية : الجامد الذي إذا أخذ جزء لم يتراد من الباقي ما يملأ موضعه عن قرب ، وإن تراد فهو مائع قال المشذالي في حاشية المدونة وسئل أبو جعفر عن صابون لا سائل ولا جامد وقعت فيه فأرة هل يغسل به فقال إن كان يميل إلى الجمود طرحت وما حولها وإلى الانحلال غسل به ثم يطهر الثوب انتهى .
وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين أن تقع فيه نجاسة ، أو ميتة ، أو تموت فيه دابة وهو كذلك على المشهور وقال ابن الماجشون إذا وقعت الدابة ميتة فإنها تطرح وحدها .