( فرع ) : قال في الحج الأول من مختصر المدونة لابن أبي زيد : وله أن يأتدم بالزيت والشيرج ويستعط بهما ، وأما البنفسج والزئبق ، فلا انتهى .
قال ابن عبد السلام : في قول ابن الحاجب ، ويحرم ترجيل الشعر بالدهن بخلاف أكله ، ولكون الدهن غير مطيب لم يمنع من أكله ، وقد تقدم حكم الطيب في الطعام انتهى .
وقال ابن فرحون : قوله بخلاف أكله يعني فإنه جائز ما لم يكن مطيبا ، فعلم مما تقدم أن حكم أكل الدهن المطيب حكم أكل الطيب الذي ذكره ، والله أعلم .


