( فرع ) : قال في الحج الأول من مختصر المدونة لابن أبي زيد : وله أن ، وأما البنفسج والزئبق ، فلا انتهى . يأتدم بالزيت والشيرج ويستعط بهما
قال ابن عبد السلام : في قول ، ويحرم ابن الحاجب بخلاف أكله ، ولكون الدهن غير مطيب لم يمنع من أكله ، وقد تقدم حكم الطيب في الطعام انتهى . ترجيل الشعر بالدهن
وقال ابن فرحون : قوله بخلاف أكله يعني فإنه جائز ما لم يكن مطيبا ، فعلم مما تقدم أن حكم أكل الدهن المطيب حكم أكل الطيب الذي ذكره ، والله أعلم .