الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( مسألة ) فإن قيل لم أوجبوا على المحرم إذا أحرم وبيده صيد أن يرسله ، ولم يقل أحد بأنه يطلق زوجته مع أن الإحرام مانع من الاصطياد ، وعقد النكاح فالجواب والله أعلم أن الإحرام مانع من الاصطياد لذاته ، وأما عقد النكاح ، فإنما منع لكونه وسيلة إلى الوطء ، فبقاء يد المحرم على الصيد فعل في الصيد ، فأشبه الاصطياد ألا ترى أنه لو كان الصيد في بيته لم يزل ملكه عن المصيد ، وأما الوطء الذي هو المقصود بالذات ، فقد منع منه المحرم ، وأما إمساك الزوجة ، فليس في معنى تجديد العقد عليها ، فليتأمل وزال ملكه عنه هذا هو المشهور ، وهو مذهب المدونة ، وفرع في التوضيح على زوال ملكه عن الصيد بالإحرام على المشهور فقال : لو أفلته أحد منه لا تلزمه قيمته ، ولو أفلته صاحبه ، وأخذه غيره قبل أن يلحق بالوحش وبقي بيده أخذه حتى حل صاحبه من إحرامه كان لآخذه ، ولو أبقاه صاحبه بيده حتى حل لزمه إرساله ، ولو ذبحه بعد إحلاله لزمه جزاؤه انتهى بالمعنى والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية