( فرع ) : وأما ، فلا بأس به إلا أنه إن هلك بسبب طرده ، فعليه الجزاء قال طرد الصيد عن طعامه ، أو رحله ابن فرحون : ولا بأس أن يطرد طير مكة عن طعامه ورحله قال ابن حبيب : وحكاه عن مجاهد وفي البيان في رسم يشتري الدور والمزارع من سماع وعطاء يحيى من الحج في شرح المسألة الثالثة ذكر عن رضي الله عنه على جهة الاحتجاج به على أن تعريض الصيد يوجب الجزاء أنه دخل دار الندوة عمر بمكة فوضع ثيابه على شيء واقف يجعل عليه الثياب قال : فوقعت عليه حمامة فخفت أن تؤذي ثيابي فأطرتها فوقعت على هذا الواقف الآخر ، فخرجت حية فأكلتها فخشيت أن إطارتي إياها سببا لحتفها فقال لعثمان ونافع بن الحارث احكما علي فقال : أحدهما لصاحبه ما تقول في عنز ثنية عفر أتحكم بها على أمير المؤمنين فقال له صاحبه : نعم فحكما عليه انتهى