( الثاني ) : قال الشارح : في شرح كلام المصنف أي الحرم ما صيد في الحل وقاله في المدونة هكذا قال في الوسط ونحوه في الصغير وقال في الكبير : يعني أنه يجوز للمحرم والحلال أن يذبح في يجوز للمحرم أن يذبح في الحرم ما صيد في الحل انتهى .
( قلت ) : ولا شك أن ذكر المحرم سبق قلم منه رحمه الله إذ من المعلوم أن المحرم لا يجوز له ذبح الصيد مطلقا لا في الحل ، ولا في الحرم سواء صاده هو ، أو غيره ، وسواء صيد في الحل ، أو في الحرم والله أعلم .