قال في كتاب الضحايا من المدونة مكة للحل في الحلال قال ولا بأس بصيد حمام ابن يونس هذا يدل على أنه إذا صاده المحرم في الحل ، فإنما عليه قيمته طعاما ، أو عدل ذلك صياما وإنما تكون فيه شاة إذا صاده في الحرم انتهى . قال ابن ناجي : قال المغربي : وظاهر الكتاب أنه يجوز صيده وإن كان للفراخ ( قلت ) : إذا كان للفراخ ، فالصواب تحريم صيده لتعذيب فراخه حتى يموتوا وكان [ ص: 182 ] شيخنا أبو محمد الشبيبي يفتي بجامع القرويين بالنهي عن صيادته حينئذ ، ولا أدري أراد به التحريم ، أو الكراهة انتهى . من آخر كتاب الضحايا والله أعلم .