الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وفي الجنين والبيض عشر دية الأم )

                                                                                                                            ش : يعني أن من ضرب الأنثى من الصيد فألقت جنينا ميتا وسلمت [ ص: 183 ] هي أو كسر بيضة طائر فإنه يجب في الجنين والبيضة عشر دية أمه أي عشر قيمتها من الطعام ، أو عدل ذلك من الصيام ، وكذلك يجب في بيض حمام مكة والحرم عشر دية أمه ، وهي الشاة قال في المدونة : وإن أصاب محرم بيضة من حمام مكة ، أو حلال في الحرم فعليه عشر دية أمه ، وفي أمه شاة قال سند : قوله عشر دية أمه لم يرد عشر شاة على الإشاعة ; لأن عشر الهدي لا يجب وأنما يجب عشر قيمة الأم على الوسط من أقل ما يجزئ يقوم ذلك بطعام ، وإن قومه بدراهم ، ثم اشترى بها طعاما جاز ، فيطعم ذلك ، أو يصوم مكان كل مد يوما ، وذلك بحكومة عدلين ; لأنه من باب الصيد انتهى مختصرا .

                                                                                                                            وقال ابن عرفة القابسي : في بيض حمام مكة عشر قيمة شاة طعاما يقوم الشاة بدراهم ، ويشتري بعشرها طعاما ، ثم قال أبو عمر : لو كسر عشر بيضات ، ففي كل بيضة واجبها لا شاة عن جملتها ; لأن الهدي لا يتبعض كمن قتل من اليرابيع ما يبلغ قدر شاة ولا تجمع فيها انتهى ، وهو ظاهر .

                                                                                                                            ( تنبيه ) : أنما يجب في الجنين العشر إذا انفصل عن أمه ميتا أما لو ماتت قبل وضعها ، ففيها فقط الجزاء قاله في الطراز .

                                                                                                                            ص ( وندب إبل فبقر )

                                                                                                                            ش : كان ينبغي أن يقول فضأن كما قاله في الرسالة وغيرها والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( بنقص بحج إن تقدم على الوقوف )

                                                                                                                            ش : الظاهر أنه من باب التنازع يطلبه صيام وصام كما ذكره ابن غازي أولا فانظره والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية