( فرع ) : قال سند لم ينحر وإن بلغ إذا سيق الهدي في إحرام مكة حتى يحل من الإحرام كان في حج ، أو عمرة ، وإن ساقه في غير إحرام نحره إذا دخل مكة ، وإن ساقه ليذبحه في الحج ودخل مكة معتمرا أخره حتى يقف به بعرفة وينحره بمنى فإن عطب بمكة نحره وأجزاه .