ولو مكة ليتمتع لم يجزه حتى يقف اعتمر ، ثم خرج إلى موضع قريب من الحل ، ثم ساق هديا ، ودخل به بعرفة وما ذبح مما وجب في الحج من الهدي قبل طلوع الفجر يوم النحر لم يجز كمن صلى قبل الوقت انتهى . وقال بعد : وما وجب في العمرة من هدي ، فإنما يجب بخلل دخل على إحرامه كمجاوزة الميقات ، أو ترك تلبية ، أو إصابة صيد ، أو شبهه فمحله مكة ووقته أن يحل من إحرامه كما وقت سجود السهو عند التحلل من الصلاة انتهى . والله أعلم .