ص ( وإلا فمكة )
ش : أي وإن اختل شرط مما ذكر تعين الذبح بمكة قال في المدونة وإن بعرفة فساقه إلى منى فلا ينحره بها ولكن فاته أن يقف به بمكة ولا يخرجه إلى الحل ثانية إن كان قد أدخله من الحل ، فإن هلك هذا الهدي في سيره به إلى مكة ، لم يجزه ; لأنه لم يبلغ محله انتهى .
وقال سند في باب حكم الهدي : مسألة قال : وقال : كل هدي فاته الوقوف به مالك بعرفة فمحله مكة ليس له محل دون ذلك ليس منى محلا له وقال : إذا ساقه من منى إلى مكة فعطب قبل أن يصلها لا يجزئه ، وهذا لم يبلغ محله عند وجملته أن الهدي ما وقف به مالك بعرفة نحر بمنى أيام النحر ، فإن بعرفة فمنحره فاتت أيام النحر ، أو فاته الوقوف مكة هذا الذي ينبغي فعله ويختلف في وجوبه أما ما فاته الوقوف فمحله عند مالك مكة قال في الموازية : كل ما نحره مالك بمنى مما لم يوقفه بعرفة لا يجزئه ، والله أعلم .