( الثاني : ) قال البرزلي  رأيت لابن أبي دلف القروي  في تعليقه فيما إذا شوط الرأس بدمه  ثلاثة أقوال لمتأخري القرويين : فعن  ابن أبي زيد  لا يؤثر فيه ذلك ; لأن الدم إذا خرج استحال رجوعه عادة بخلاف غيره من النجاسات فإنه يقبلها . وعن غيره أنه لا يقبل التطهير بخلاف نجاسة الماء ; لأنها كما دخلت تخرج بخلاف الدم لا يدرى هل يخرج أم لا ؟ والأصل النجاسة كما تقدم . 
والثالث أنه يقبل التطهير كسائر النجاسات وذكر ابن ناجي    - رحمه الله تعالى - في شرح المدونة عن شيخه البرزلي  أنه كان يحكي عن الشيخ أبي القاسم الغبريني  أنه كان يفتي بالقول الثاني ، والله أعلم . 
( قلت    ) وكأنهما لم يقفا على كلامه في النوادر  [ ص: 116 ] في آخر كتاب الذبائح ونصه : ولو شوط الرأس ولم يغسل المذبح ثم غسل بعد التشويط فلا بأس بذلك ولو لم يغسل بعد التشويط ، وقد تناهى فيه النار بالتشويط حتى إذا ذهب الدم الذي كان في ظاهر المذبح فلا بأس بأكل جميع الرأس ، وإن شك في ذهاب جميعه بالتشويط فليجتنب أكل ما في المذبح من اللحم ويؤكل باقيه انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					