( تنبيه ) : قال في الطراز : قال مالك في الموازية : ولو أهدت الحائض غيره كان أحب إلي ، وكذلك يستحب ابن القاسم وقال مالك : أيضا في الرجل يحرم بعمرة ، ويسوق فيها الهدي ، ثم يبدو له ، فيردف الحج قال : أحب إلي أن يهدي غيره لقرانه ، وأرجو إن فعل إن لم يفعل أن يجزئه ، وهو حسن ; لأن الهدي قد تعين لجهة النفل والدم في القران واجب ، وإنما طرأت له نية القران بعد تعين الهدي ووجوبه ، وينبغي أن يكون القياس إعادة الهدي والاستحسان الإجزاء بالأول لانقلاب إحرامه ، وقد ذكر ابن الجلاب روايتين إحداهما أنه يجزئه عن قرانه ، والثانية أن عليه غيره ، وهو أظهر في القياس .


