ص ( كأن ساقه فيها ، ثم حج من عامه وتؤولت أيضا بما إذا سيق للتمتع )
ش : ذكر في المدونة عن مالك قولين بالإجزاء وعدمه وتأول عبد الحق المدونة على أن الخلاف إنما هو إذا ساقه للمتعة ، وقال صاحب الطراز وغيره : الخلاف في الصورتين قال : وهذه كمسألة القران السابقة ، والقياس أن لا يجزئه ، والاستحسان الإجزاء ، ولا إشكال أنه يستحب له أن لا يجتزئ به ، ونقل في الطراز عن الموازية أنه يكره له الاجتزاء .
ص ( والمندوب بمكة المروة )
ش : تصوره ظاهر .


