ص ( وكره نحر غيره كالأضحية )
ش : قال في المدونة قال يكره للرجل أن مالك كراهة شديدة ، وكان يقول لا ينحر هديه إلا هو بنفسه وكذا إذا استناب مسلما ، فإن استناب غير مسلم لم يجزه ، وقال ينحر هديه غيره في المدونة : وكره مالك للرجل أن ينحر هديه ، أو يذبح أضحيته وإن نحر له غيره ، أو ذبح أجزأه إلا أن يكون غير مسلم ، فلا يجزئه ، وقال مالك : يجزئه إذا كان ذميا قال في الطراز : لأن ذلك قربة لا تصح من الذمي ، فلا يستناب فيها قال : وموضع المنع أن يلي الذمي الذبح ، فأما السلخ وتقطيع اللحم ، فلا بأس به عند الجميع . أشهب