ص ( فلا يجزي مقلد بعيب ولو سلم بخلاف عكسه )
ش : لما ذكر المصنف أن الوقت المعتبر في سلامة الهدي هو حين تقليده وإشعاره فرع عليه بفاء السبب ، فقال : فلا يجزئ إلخ أي فبسبب أن المعتبر حين وجوبه وتقليده ; لأنه أوجبها معيبة ناقصة عن الإجزاء ، ويجب عليه بدله إن كان مضمونا بخلاف ما لو قلده سالما ، ثم طرأ العيب ، فإنه يجزئه ; لأنه أوجبها سالمة مجزئة ، وهذا معنى قولها في الحج الثاني في ترجمة ما لا يجوز من العيوب في الهدايا والضحايا ، ومن قلد هديا ، وأشعره وهو لا يجزئه لعيب به فلم يبلغ محله حتى زال ذلك العيب لم يجزه ، وعليه بدله إن كان مضمونا ، ولو قلده سالما ، ثم حدث به ذلك قبل محله أجزأه انتهى . لا يجزئ المقلد بالعيب ، ولو سلم بعد التقليد ، وقبل نحره