الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( السادس ) : لو كان عليه هدي واجب فضل فأبدله بغيره ، فعطب قبل محله ، فأكل منه كان عليه بدله ، ثم وجد الأول فإنه ينحره قال في الطراز : قاله في الموازية ، ولا بد له من بدل الثاني ; لأنه صار تطوعا أكل منه قبل محله انتهى . وهو ظاهر .

                                                                                                                            ص ( كأكله من ممنوع )

                                                                                                                            ش : وكذا إذا أطعم غنيا ، أو ذميا مما لا يجوز له الأكل منه فإن عليه البدل قال في المدونة : وكذا إذا أطعم منه من تلزمه نفقته قاله في الطراز ( تنبيه ) : وهذا إذا أطعم ، فإن أكل منه بغير إذنه من تلزمه نفقته ، فإنما عليه قدر ذلك قال في الطراز : لأنه لم يتعد على شيء من الهدي حتى تعذر سقوط الإراقة في حق ذلك ، ووجوب ضمان الهدي ، وإنما وصلت إليه منفعة ذلك بما تؤمر عليه من المؤنة فعليه بقدر تلك المنفعة ، ولو لم يكن الوالد ، ولا الولد في عياله لم يلزمه منه شيء ، ولزم ذلك الأب إن كان مليا ; لأنه أكل ما يستحقه المساكين من غير حق ، وكذلك الولد ، وإن كان الولد البالغ فقيرا ، فذلك له جائز ; لأنه ليس في عيال أحد ، وهو من جملة المساكين بخلاف الأب الفقير ، فإن نفقته على الولد انتهى .

                                                                                                                            ( قلت ) : ومثل ذلك إذا أكل منها الغني ، أو الذمي بغير أمره فعلى الآكل قدر ما أكل ، وكذا لو دفعها ربها لمن يفرقها فأعطى المفرق [ ص: 193 ] منها غنيا ، أو ذميا ، فعلى المفرق بدل ذلك ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( فرع ) : فلو أعطى الفدية ، أو الجزاء ، أو نذر المساكين من ذلك فلم أر فيه نصا والظاهر أنه لا شيء عليه ، وإنما هو مكروه من باب أكل الرجل من صدقته الواجبة ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية