ص ( وخرج للحل إن أحرم بحرم أو أردف )
ش : انظر إذا مكة ، ثم خرج إلى عرفة فوقف في اليوم الثامن ، ولم يعلم بذلك حتى فاته الوقوف أو وقف أحرم بالحج من بعرفة ، وخرج منها نهارا ، ثم لم يعد إليها حتى فاته الوقوف ، ثم علم بذلك بعد رجوعه إلى مكة فهل يؤمر بالخروج إلى الحل أو لا ؟ لم أر فيه نصا ، والظاهر أنه يجزيه ، ولا يؤمر بالخروج ثانيا قال في سماع عيسى في رسم استأذن من كتاب الحج .