ص ( ولا يجوز دفع مال لحاصر إن كفر ) 
ش : يعني أن الكافر إذا حصر المسلمين ، ولم يبذل لهم الطريق إلا بمال  فإنه لا يجوز للمسلمين دفع ذلك إليه هذه طريقة ابن شاس   وابن الحاجب  وتبعهم المصنف    . 
قال ابن شاس    : لأنه وهن وقال سند    : إن بذل المشركون للمسلمين الطريق على مال يدفعونه لهم كره لهم ذلك لما فيه من الذلة ، وكان التحلل أولى ، ويجوز دفعه لهم انتهى . 
وقال ابن عرفة    : يكره إعطاء الحاصر كافرا أو مسلما مالا ; لأنه ذلة ابن شاس  لا يعطيه إن كان كافرا ; لأنه وهن قال ابن عرفة  قلت الأظهر جوازه ، ووهن الرجوع لصده أشد من إعطائه انتهى . 
( قلت    ) : فكأنه يستظهر جوازه من غير كراهة ، وإلا ، فقد صرح سند  بجوازه وما قاله من أن وهن الرجوع أشد قول يسلم له ، وما نقله عن سند  من كراهة دفع المال للحاصر إذا كان مسلما مخالف لما سيأتي في كلام سند  من الاتفاق على جواز ذلك إذا كان الحاصر مسلما ، ولعله قال : لا مسلما فتصحفت لا بأو والله أعلم ، فتحصل في دفع المال للحاصر الكافر على اختيار ابن عرفة  ثلاثة أقوال : المنع : لابن شاس  وتابعيه والكراهة : لسند  والجواز : لابن عرفة  ومفهوم الشرط في قول المصنف  إن كفر يقتضي أنه لو كان الحاصر مسلما لجاز دفع المال إليه قال ابن عبد السلام  والمصنف  في التوضيح وابن فرحون  ، وهو ظاهر قول  ابن الحاجب  ، ولا يجوز إعطاء مال للكافر زاد ابن عبد السلام  فقال بعد أن تكلم على جواز القتال : وأما إعطاء المال فقد مال جماعة من أهل المذهب وغيرهم إلى جواز ذلك في غير مكة  إذا دعت الضرورة إليه ، ولا يوجد عنها محيص وينبغي أن يجوز ذلك هنا بطريق الأولى ; لأن الضرورة في تخليص مكة  أو تحصيل المناسك آكد انتهى . 
ونقله عنه ابن فرحون  وكأنهم لم يقفوا على نص في المسألة ، وقال سند    : إن كان الصادون مسلمين ، فهم في القتال كالكفار ، فإن بذلوا التخلية بجعل فإن كان بيسير لا كبير ضرر فيه لم يتحللوا ، وهذا نحو ما يبذل للسلابة ، ولا يقاتلوا ، وعند  الشافعي  لهم أن يتحللوا كان الذي طلبوه قليلا أو كثيرا ، ولو وجب دفع اليسير لوجب دفع الكثير إن كان سببهما واحدا واتفقوا على جواز دفع ذلك من غير كراهة إذ لا صغار فيه على الإسلام ، وإنما هي مظلمة يجوز للمظلوم بذلها ، ولا يجوز للظالم أخذها انتهى . 
. فصرح بجواز دفع المال قليلا كان أو كثيرا بل إذا كان قليلا لزم دفعه ، ولم يجز التحلل ، وجعله من باب دفع ما لا يجحف للظالم ، وهو ظاهر ، وقد ظهر لك مخالفة كلام سند  لما نقله عنه ابن عرفة  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					