( السابع ) قال البرزلي نزلت مسألة سألت عنها شيخنا الإمام وهي إذا فكان شيخه بلع الشمع وذهب ثم ألقاه من المخرج أبو القاسم الغبريني يقول بغسلها وتكون طاهرة كالنواة والحصاة إذا ألقاها بعد أن ابتلعها صحيحة ، وخالفه شيخه الإمام ابن عرفة وقال : الصواب نجاسة الشمع ; لأنه يتميع بالحرارة ويداخله بعض أجزاء ما في البطن فينجس باطنه كظاهره والصواب نجاسته كفضلة الإنسان انتهى .
وظاهر كلامه أن ابن عرفة يوافق على النواة والحصاة والذهب تغسل وتكون طاهرة ولو ابتلع ذلك من فضلته طاهرة لم يحتج إلى غسله والله - تعالى - أعلم .