( فرع ) : قال في الذخيرة : وتؤكل انتهى . وقال في الشامل : تصح من الأخرس والجنب والحائض انتهى . وروي عن ذبيحة الأخرس عكرمة أنهما قالا : لا يذبح الجنب ، وإن توضأ وقال وقتادة ابن رشد في رسم الجنائز والصيد من سماع أشهب : وتجوز ، وإن كان الأولى في ذلك الكمال والدين والطهارة فقد كان الناس يبتغون لذبائحهم أهل الفضل والإصابة انتهى . ذبيحة الجنب والحائض والأغلف والمسخوط في دينه