الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين ) ش حمل الشارحان كلامه على مسألتين الأولى الاكتفاء بنصف الحلقوم مع تمام الودجين ، وجعلا هذا هو المراد بقوله بنصف الحلقوم ، وقدرا له الودجين بقرينة أنه لا يمكن أن يترك الودجين ونصف الحلقوم ، وتؤكل والثانية أن يقطع الحلقوم كله ونصف الودجين ، وجعلا هذا هو المراد بقوله والودجين ، وجعله الشارح في الكبير والوسط محتملا لمعنيين أيضا أحدهما أن يقطع من كل واحد من الودجين النصف فقط ، والثاني أن يقطع واحدا منهما ويترك الآخر وحكى في الأول قولين : عدم الإجزاء وعزاه لعبد الوهاب والثاني : لتبصرة ابن محرز إن بقي اليسير لم يحرم ، وحكى في الثاني روايتين بالأكل وعدمه قال : ورواية عدم الأكل قيل هي الأقرب لعدم إنهار الدم ، وما ذكره الشيخ بهرام من احتمال قول المصنف والودجين للمعنيين المذكورين هو ظاهر كلام البساطي أيضا ، وقال في آخر كلامه : ومع هذا كله لم نر من شهر [ ص: 212 ] هذا ، وقول الشيخ بهرام في المعنى الثاني ، وهو ما إذا قطع واحدا منهما ، وترك الآخر أن الأقرب من الروايتين عدم الأكل كذا هو في التوضيح إلا أنه قال : أيضا في مسألة ما إذا قطع من كل واحد من الودجين النصف إن الأقرب الأكل ، ولم يذكره الشيخ بهرام .

                                                                                                                            ونص كلام التوضيح عند قول ابن الحاجب ، وإن ترك الأقل ، فقولان : يحتمل أن يريد بالأقل أحد الودجين أي اختلف إذا قطع الحلقوم وودجا وترك ودجا ، والقولان روايتان ويحتمل أن يريد به إذا حصل القطع في كل ودج ، وبقي منهما أو من أحدهما يسير ، وفي ذلك قولان للمتأخرين المنع لعبد الوهاب والإباحة نقلها بعضهم عن ابن محرز والذي في تبصرته إن بقي اليسير من الحلقوم أو من الأوداج لم يحرم ، والأقرب في الوجه الأول عدم الأكل لعدم إنهار الدم ، والأكل في الثاني ، وأصل هذا الكلام لابن عبد السلام ونص كلامه إثر قول ابن الحاجب أيضا : وإن ترك الأقل فقولان يحتمل أن يريد بالأقل هنا أحد الودجين ، فتكون المسألة مفروضة في قطع الحلقوم مع أحد الودجين ، وفيه روايتان عن مالك ، ويحتمل أن يريد بالأقل إذا حصل القطع في كل واحد من الودجين لكنه لم يستوعبهما بذلك بل بقي منهما أو من أحدهما شيء يسير ، وفي ذلك قولان للمتأخرين المنع نص عليه القاضي عبد الوهاب ، وأومأ إليه غيره والإباحة حكاها بعض المؤلفين عن ابن محرز والذي في تبصرة ابن محرز ولم تحرم ذبيحته ، ذلك يحتمل الكراهة ، والاحتمال الثاني أقرب إلى مراد المؤلف ، والأشبه أنها لا تؤكل على الاحتمال الأول لعدم إنهار الدم المقصود ، إنما تؤكل على الاحتمال الثاني ; لأن الدم يستوي خروجه إذا استوعبهما بالقطع ، وإذا قطع كل واحد منهما ، ولم يستوعبهما انتهى . وجعل ابن غازي هذا الكلام كله مسألة واحدة ، وهي المسألة الأولى أعني مسألة قطع نصف الحلقوم مع تمام الودجين ، وجعل الودجين معطوفين على لفظ نصف ، هذا ونقل عن الشيخ في التوضيح أنه قال : قيل : وهو المشهور ولم يقل الشيخ في هذا القول بخصوصه ، إنما قاله في مقتضى كلام الرسالة كما تقدم لفظه ، ويظهر ذلك لمن تأمله . والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( وإن سامريا )

                                                                                                                            ش : السامرية صنف من اليهود ينكرون البعث نقله ابن عرفة .

                                                                                                                            ص ( أو مجوسيا تنصر )

                                                                                                                            ش :

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية