ص ( ونحر إبل    ) 
ش : قال ابن ناجي  في شرح الرسالة : لا خلاف أن المطلوب في الإبل النحر قال الأبهري    : وكذلك الفيل إذا قصد الانتفاع بجلده وعظمه قال الباجي    : وإنما خصصه به مع قصر عنقه ; لأنه لا يمكن ذبحه لغلظ موضع الذبح واتصاله بجسمه ، وله منحر ، فوجب أن تكون ذكاته فيه انتهى . فمقتضاه أنه يتعين فيه النحر ، وهو خلاف ما نقله الشيخ زروق  عن الباجي  ، ونصه في شرح الرسالة الأبهري  إن نحر الفيل  جاز الانتفاع بعظمه وجلده الباجي  هو كالبقر يجوز فيه الأمران والخيل كذلك . انتهى . 
( قلت    ) : كلام ابن ناجي  أصح ; لأن المصنف  نقل عن الأبهري  في التوضيح ما نصه الأبهري  ، وإذا نحر الفيل جاز الانتفاع بعظمه وجلده وعلله الباجي  بأنه لا يمكن فيه إلا ذلك انتهى 
				
						
						
