ص ( وملك الصيد المبادر ، وإن تنازع قادرون فبينهم )
ش : قال ابن عبد السلام ولو كان لآخذه خاصة ; لأن المباحات إنما تستحق بوضع اليد لا بالمعاينة ولو تنازع الجماعة فيه بعد أن رأوه وقبل أن يضعوا أيديهم عليه ، وهو معنى قول رأى [ ص: 223 ] واحد من جماعة صيدا واختص برؤيته من بينهم ، ثم أخبرهم فبادر إليه غيره فأخذه المؤلف يعني وكل قادر أي وكل واحد منهم قادر على أخذه فهو لجميعهم لتساويهم في ذلك لعدم المنازع لهم من غيرهم والنظر يقتضي أن لا شيء لواحد منهم لانعدام سبب الملك في حقهم ، إنما حسن القضاء به لانتفاء المنازع من غيرهم كما قلنا قال في العتبية قضى به بينهم خوفا أن يقتتلوا عليه ، وتعليله بخوف الاقتتال كالإشارة إلى ما نبهت عليه من فقدان سبب الملك انتهى . ابن الحاجب
وقال ابن عرفة : ويملك الصيد بأخذه روى سحنون لو فلآخذه ، وإن تدافعوا عنه فلكلهم ( رأى واحد من قوم صيدا فقال : هو لي لا تأخذوه أو وجدوه كلهم ، فأخذه أحدهم قلت ) : هذا إن كان بمحل غير مملوك وأما بمملوك فلربه انتهى .