ص ( وضمن مار أمكنته ذكاته وترك ) ش ، ولا يؤكل الصيد ، ومقابله يؤكل ، ولا ضمان على المار ، وعلى المشهور فيضمنه مجروحا كما سيأتي في كلام القرافي  قال في التوضيح : إذا رمى صيدا أو أرسل عليه ، فمر به إنسان ، وهو يتخبط وأمكنته الذكاة ، فلم يذكه حتى جاء صاحبه فوجده قد مات  لم يأكله ; لأن المار يتنزل منزلة ربه في كونه مأمورا بذكاته فلما لم يذكه صار ميتا ، وإلى هذا أشار يعني  ابن الحاجب  بقوله ، فالمنصوص لا يؤكل ، ويضمنه المار أي أن المنصوص لابن المواز  وأجرى ابن محرز  وغيره من المتأخرين قولين في الترك هل هو كالفعل ؟ قيل ، وعلى نفي الضمان فيأكله ربه ، واختار اللخمي  نفي الضمان قال : وإن كان ممن يجهل ، ويظن أنه ليس له أن يذكيه كان أبين في نفي الغرم ثم قال : واحترز يعني  ابن الحاجب  بقوله ، وأمكنته الذكاة مما إذا لم يره أو رآه ، ولكن ليس معه ما يذكيه به فإنه يؤكل ، ولا ضمان عليه ، وكذلك قال اللخمي  انتهى . 
وقال في الذخيرة : فرع قال ابن يونس    : قال محمد     : لو مر به غير صاحبه ، فلم يخلصه من الجارح مع قدرته على ذلك  لم يؤكل ، وعليه قيمته مجروحا قال اللخمي    : يريد إذا كان معه ما يذكيه به ، فإن لم يكن معه أكل انتهى . 
وقال أبو الحسن    : قال ابن يونس    : قال ابن المواز    : ولو مر به غير صاحبه ، وتركه حتى فات بنفسه  ، فلا يؤكل وغير صاحبه في هذا مثل صاحبه وقاله  مالك  قال ابن المواز    ; لأنه قد أمكن المار ذكاته ، فكان كربه ، وفي هذا بعد ; لأن ربه قد عدم القدرة على ذكاته حتى فات بنفسه ، ومن رآه في يد الكلب لم يلزمه أن يذكيه بل قد يقال له قتلته ، فعليك قيمته . 
				
						
						
