. ص ( ونعم ) ش تقدم في أول الذكاة أن النعم في عرف الفقهاء اسم للإبل والبقر والغنم وخالف في ذلك ابن دريد والهروي والحريري في درة الغواص وقالوا إنه خاص بالإبل ، وقيل إنه اسم للإبل والبقر دون الغنم وكلام المحكم يقتضي أنه اسم للإبل والغنم دون البقر ، وتقدم بيان ذلك والله أعلم .
( تنبيه ) : قال ابن عبد السلام في كتاب الذبائح : استعمل المصنف الأنعام في الثمانية الأزواج المذكورة في قوله تعالى { ومن الأنعام حمولة وفرشا } وزعم بعضهم أن غالب ما يستعمل هذا اللفظ في الإبل خاصة ، وعلى الوجه الأول جاء الكتاب العزيز في غير ما آية انتهى .
( قلت ) وما ذكره عن بعضهم غريب إنما رأيته في لفظ النعم والله أعلم .
( تنبيه ) : قال في الألغاز : قال ابن رشد فتمنع المصلحة الخاصة ذكره في باب الغصب انتهى . من الذبائح ، وانظر أول كتاب الدور والأرضين من البيان والإكمال في شرح قوله صلى الله عليه وسلم نكب عن ذوات الدر ص : يمنع من ذبح الفتي من الإبل مما فيه الحمولة وذبح الفتي من البقر مما هو للحرث وذبح ذوات الدر من الغنم للمصلحة العامة للناس