( فرع ) : قال في التوضيح قال ابن حبيب ولد ووالد وفي العتبية ذلك غير لازم ، ونص في المدونة على أنه لا يلزمه أن يضحي عن الزوجة يلزم الإنسان أن يضحي عمن تلزمه نفقته من محمد عن ، وله أن يدخلها مالك ابن حبيب فإن لم يفعل فذلك عليها انتهى .
وذكر ابن عرفة عن أنه نقل عن ابن رشد أنها تجب على الرجل عن زوجته ظاهر كلام ابن دينار ابن رشد في نوازل سحنون أنه لا خلاف في أنها لا تجب على الرجل عن زوجته ، إنما ليس له ذلك . وإنه إن لم يدخلها في أضحيته كان عليها أن تضحي عن نفسها ، ونصه في كتاب الأضحية من نوازل سحنون : أنه ليس على الرجل أن يضحي عن زوجته ، وإنما هي سنة لا ينبغي له تركها فإن أجزأها وإلا كان عليها أن تضحي عن نفسها انتهى . أدخل زوجته في أضحيته
( تنبيه ) : قال الشيخ بهرام : لما تكلم على الشرط الثاني الذي هو القرابة في قول المصنف وقرب له الثاني : أن يكون من أقاربه ، وعليه فلا تدخل الزوجة ، ولا أم الولد ، ولا من فيه بقية رق ، وهو خلاف ما حكاه عن ابن المواز انتهى . مالك
وقال ابن عرفة : روى عياض للزوجة وأم الولد حكم القريب ابن حبيب والرق كأم الولد في صحة إدخالها اللخمي والباجي ، وتسقط عن المدخول بها ولو كان مليا انتهى .
وقال المازري في شرح التلقين : وإذا جاز ، ولا يخرج هذا ما اشترطناه في الشروط الثلاثة من مراعاة القرابة ، فإن الزوجة ، وإن لم تكن من القرابة ، فإن هناك من المودة والرحمة ما جعله الله سبحانه يقوم مقام القرابة بخلاف الأجير المستأجر بطعامه ، فإنه لا شبهة له بالقرابة ، فلم يجز إدخاله في الأضحية انتهى . أشرك زوجته في الدم المراق